All legislation

مرسوم Decree No. 4984 04/09/2010

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
4984
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4984 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2003 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2009 ـ 2010 تاريخ 13/7/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة /6/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار) بحيث تصبح كما يلي: «يوضع المستخدم الجديد بقرار من مكتب المجلس في الفئة الأولى من المجموعة التي تتبع لها الوظيفة الموكولة إليه والدرجة التي تتناسب وخبرته العلمية والعملية المتجاوزة لتلك المطلوبة لاستخدامه على أن تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الإضافية مكسبة لدرجة واحدة، ويحدد مكتب المجلس الدرجات المكتسبة على هذا النحو للمستخدم الجديد الذي يستحقها، والذي يعطى بالتالي الراتب المقابل للدرجة التي تحددت لاستخدامه فيها».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار