All legislation

مرسوم Decree No. 4996 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4996
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5372-5373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4996 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /33.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 10 ـ مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولا سلكية (بدل مقطوعية). لتغطية قيمة الفواتير عن أشهر آذار ولغاية شهر أيلول 2010. /33.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار