All legislation

مرسوم Decree No. 4997 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للإغاثة) لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4997
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5373-5374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4997 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /753.750.000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. (مساهمة مالية إلى الهيئة العليا للإغاثة لتقديم المساعدة لجمهورية الباكستان نتيجة الفيضانات الجارفة التي ضربت البلاد). (753.750.000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار