ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القرار رقم 83/1 تاريخ 27/2/2010 (تدوير اعتمادات غير معقودة)،
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات، الاشغال العامة والنقل، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الاعتماد التالي: من الجزء الثاني (أ) الباب 115 - الاتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى /450.000.000/ ل.ل. (فقط اربعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (ب) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116 - اشغال الطرق الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 - انشاء طرق النبذة 2 - انشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة) لتنفيذ اشغال مسالك شبكة الاتصالات على طريق عنايا - اهمج اللقلوق /450.000.000/ ل.ل. (فقط اربعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات لعام 2010 لحساب وزارة الاشغال العامة والنقل ويؤخذ ايرادا في حساب هذه الاخيرة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: شربل نحاس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار