All legislation

مرسوم Decree No. 5006 07/09/2010

تعيين موظف في ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5006
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5374-5376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5006 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/6/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها،

بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على المرسوم رقم 2348 تاريخ 20/6/2009 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 406/2 تاريخ 14/6/2010 (النتائج النهائية في المباراة لبعض المراكز الشاغرة في مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 955 تاريخ 9/8/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ناجي طانيوس عطا الله مواليد 17/6/1972، الناجح في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 24/4/2010 لبعض الوظائف في مجلس الإنماء والإعمار بوظيفة محرر (حقوق) متمرن، في ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، في الدرجة الأولى من الفئة الأولى من المجموعة الرابعة من سلسلة الرتب والرواتب المحددة بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2348 تاريخ 20/6/2009 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يقدم صاحب العلاقة المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع، عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) سندا لأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 18 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /10.370.00/ل.ل. فقط عشرة ملايين وثلاثمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /9.490.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /880.000/ل.ل. المجموع فقط عشرة ملايين وثلاثمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية. /10.370.000/ل.ل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار