المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ ل.ل. فقط مائتا مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ): الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى بدل تقديم ونقل وتركيب مجموعة توليد كهربائية لزوم محطة ضخ كفرحلدا - قضاء البترون. /200.000.000/ ل.ل. فقط مائتا مليون ليرة لبنانية.