المادة 1
تحدد المراكز الزراعية في الأقضية (مراكز الارشاد الزراعي والبيطري) وفقا لما يلي:
1 - محافظة جبل لبنان:
1 - قضاء الشوف - دير القمر.
2 - قضاء الشوف - شحيم .
3 - قضاء عاليه - عاليه .
4 - قضاء بعبدا - حمانا.
5 - قضاء المتن - بكفيا.
6 - قضاء كسروان - ريفون .
7 - قضاء جبيل - جبيل.
2 - محافظة لبنان الشمالي:
1 - قضاء البترون - كفرحلدا.
2 - قضاء الكورة - اميون.
3 - قضاء زغرتا - زغرتا .
4 - قضاء بشري - بشري.
5 - قضاء المنية - الضنية - بخعون.
6 - قضاء المنية - الضنية - المنية.
7 - قضاء طرابلس - طرابلس .
3 - محافظة عكار:
1 - قضاء عكار - العبده.
2 - قضاء عكار - حرار.
4 - محافظة لبنان الجنوبي:
1 - قضاء صيدا - صيدا.
2 - قضاء صور - صور.
3 - قضاء جزين - جزين.
4 - محافظة النبطية:
1 - قضاء النبطية - النبطية .
2 - قضاء مرجعيون - مرجعيون .
3 - قضاء بنت جبيل - بنت جبيل.
4 - قضاء حاصبيا - حاصبيا.
5 - محافظة بعلبك - الهرمل:
1 - قضاء بعلبك - بعلبك .
2 - قضاء بعلبك - اللبوة.
3 - قضاء الهرمل - الهرمل .
6 - محافظة البقاع:
1 - قضاء زحلة - جلالا .
2 - قضاء البقاع الغربي - جب جنين .
3 - قضاء راشيا - راشيا.