All legislation

مرسوم Decree No. 4998 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ المحاكم المدنية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4998
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5377-5378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4998 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /225.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ خدمات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. لشراء مولد كهربائي لزوم قصر عدل جديدة المتن. /225.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار