المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /225.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ خدمات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. لشراء مولد كهربائي لزوم قصر عدل جديدة المتن. /225.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.