All legislation

مرسوم Decree No. 4999 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة المركزية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4999
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5378-5379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4999 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /637.000.000/ل.ل. فقط ستماية وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. لتأمين فرق وبدل محامي الدولة نظرا لصدور المرسومين رقم 4506 و4507 تاريخ 30/6/2010 اللذين قضيا بتعديل عدد محامي الدولة من 36 إلى 70 محام وتعديل بدل الأتعاب الشهري من مليون ليرة إلى مليوني ليرة. /637.000.000/ل.ل. فقط ستماية وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار