المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /637.000.000/ل.ل. فقط ستماية وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. لتأمين فرق وبدل محامي الدولة نظرا لصدور المرسومين رقم 4506 و4507 تاريخ 30/6/2010 اللذين قضيا بتعديل عدد محامي الدولة من 36 إلى 70 محام وتعديل بدل الأتعاب الشهري من مليون ليرة إلى مليوني ليرة. /637.000.000/ل.ل. فقط ستماية وسبعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.