All legislation

مرسوم Decree No. 4945 04/09/2010

اعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه (لإعداد الدراسات الشاملة والاستشارات ودفاتر الشروط للمباشرة بتنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء)

Type
مرسوم · Decree
Number
4945
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5331-5333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4945 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 والفقرة الثانية من المادة 205 وما يليهما منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /6.000.000.000/ مليارات ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) لاعداد الدراسات الشاملة والاستشارات ودفاتر الشروط للمباشرة بتنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء وذلك على حساب قانون برنامج لاشغال كهربائية لانتاج /700/ ميغاوات لعام 2010 ووفقا للشروط التالية: 1- الغاية من السلفة: تغطية نفقات دراسات واستشارات واعداد دفاتر شروط للمباشرة والشروع بتنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2010 والتي خصص لها اعتمادات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010. 2- القيم على السلفة: السيد انطوان ضوميط ماجد - محاسب في المديرية العامة للاستثمار. 3- مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4- طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب اوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 5- طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الطاقة والمياه للعام 2010 وفقا للاصول على التنسيب: 3 - 18 - 110 - 324 - 229 - 1 - 9 (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) وذلك بعد صدور قانون الموازنة العامة للعام 2010.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في البند الاول من المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار