All legislation

مرسوم Decree No. 5011 07/09/2010

قبول هبة عقارية مشروطة مقدمة لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
5011
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5379-5380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5011 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بإنشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السادة حافظ زهير، منصور، رياض، وأنيس جابر لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن المساحات غير المصابة بالتخطيط من العقارات 1519، 1520، 1521، 1522، 1525، 1526 من منطقة عاليه العقارية، وذلك لتشييد قصر عدل في مدينة عاليه.

المادة 2

مادة 2: يوضع في باحة القصر المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم نصبا تذكاريا للمحامي أنيس ملحم جابر تحدد مواصفاته في اللائحة المرفقة، إضافة إلى لوحة تذكارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار