إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بإنشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السادة حافظ زهير، منصور، رياض، وأنيس جابر لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن المساحات غير المصابة بالتخطيط من العقارات 1519، 1520، 1521، 1522، 1525، 1526 من منطقة عاليه العقارية، وذلك لتشييد قصر عدل في مدينة عاليه.
مادة 2: يوضع في باحة القصر المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم نصبا تذكاريا للمحامي أنيس ملحم جابر تحدد مواصفاته في اللائحة المرفقة، إضافة إلى لوحة تذكارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار