ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة وزياة بدلات الايجار،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /706.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وستة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة اضافية للكونسرفتوار لتغطية النفقات المستجدة عن زيادة غلاء المعيشة عن العام 2008 /706.000.000/ ل.ل. فقط سبعماية وستة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: يشر هذا المرسوم ويببلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار