المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /206.076.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وملايين وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 14 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات. /52.409.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. (نفقات استضافة اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية ـ المصرية المشتركة في بيروت بين 13 و19/2010). /153.667.000/ل.ل. /206.076.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة ملايين وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية).