All legislation

قرار Decision No. 613 09/08/2010

ترخيص باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "PUSH"

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5104-5105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة سامية خليل الصلح والمسجل تحت رقم 930 تاريخ 7/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ساميه خليل الصلح، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "PUSH" يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي محمد زين الدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د.طارق متري