المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ساميه خليل الصلح، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "PUSH" يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي محمد زين الدين.
قرار Decision No. 613 09/08/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سامية خليل الصلح والمسجل تحت رقم 930 تاريخ 7/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ساميه خليل الصلح، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة نصف شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "PUSH" يتحمل مسؤوليتها الصحافي علي محمد زين الدين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2010 وزير الاعلام د.طارق متري