إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة /8/ مليار ليرة لبنانية لا غير، بموجب المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وتخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) في كل محافظة وفقا لما يلي: ـ قرى محافظة النبطية: 190.400.000 ـ قرى محافظة الجنوب: 559.200.000 ـ قرى محافظة جبل لبنان: 1.828.000.000 ـ قرى محافظة البقاع: 2.039.200.000 ـ قرى محافظة الشمال: 3.383.200.000 المجموع: 8 مليارات ليرة لبنانية.
مادة 2: يجري توزيع الأموال على الإنارة والأشغال والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزارة الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار