All legislation

مرسوم Decree No. 4978 04/09/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4978
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4978 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 421 تاريخ 11/12/2007 (الترخيص للسيد علي شوقي بلحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي شوقي بلحص المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3051/2009/2030 تاريخ 17/11/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 421 تاريخ 11/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي بلحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود