All legislation

رأي Opinion 09/08/2010

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في "شركة اذاعة صوت الغد ش.م.ل."

Type
رأي · Opinion
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5105-5107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

المرجع:-احالة معالي وزير الاعلام رقم /480/ تاريخ 22/5/2010 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /89/ تاريخ 24/5/2010 .

-القانون 382/94

-المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب التفرغ الجاري فيما بين: -السيد جوزف سليم حبيس والسيد ابراهيم جميل ناصيف والمتعلق بـ /2500/(الفان وخمسماية) سهما اسميا. -وبين الدكتور منصور بربر صفير والآنسة مابيل ابراهيم جوخدار والمتعلق بـ /2500/(الفان وخمسماية) سهما اسميا. -وما بين السيد ماري ميران عبود والسيد انطوان قبلان يمين والمتعلق بـ /2500/(الفان وخمسماية) سهما اسميا. -وبين السيد سعدي رضوان غندور والسيد جيمس قبلان يمين والمتعلق بـ /2500/(الفان وخمسماية) سهما اسميا. -وبين السيد زياد رضوان غندور والسيد جيمس قبلان يمين والمتعلق بـ /2500/ (الفان وخمسماية) سهما اسميا. ولما كان المتفرغون المذكورون اعلاه مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا يرغبون في التفرغ عن كامل اسهمهم في رأسمال الشركة المستدعية. ولما كانت الشركة المذكورة "شركة اذاعة صوت الغد ش.م.ل." قد رخص لها بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /97/ تاريخ 6/6/1997، ولما كانت الشركة المستدعية تطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء عن هذا التفرغ على النحو الآتي:

(انظر ملف الربط)

ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانية متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: "6- يجب ان بنص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص. ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، لذلك، -نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 9/8/2010 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ