All legislation

مرسوم Decree No. 4981 04/09/2010

إنشاء «اتحاد بلديات القلعة» قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
4981
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5389-5390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4981 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على قرار بلدية عيتا الجبل رقم 3 تاريخ 24/6/2010،

بناء على قرار بلدية كفره رقم 25 تاريخ 18/7/2010،

بناء على قرار بلدية كفردونين رقم 3/2010 تاريخ 18/7/2010،

بناء على قرار بلدية صفد البطيخ رقم 7 تاريخ 21/7/2010،

بناء على قرار بلدية دير أنطار رقم 42 تاريخ 22/7/2010،

بناء على قرار بلدية جميجمة رقم 18 م/ب تاريخ 23/7/2010،

بناء على قرار بلديا تبنين رقم 36 تاريخ 24/7/2010،

بناء على قرار بلدية قلاويه رقم 15/ب تاريخ 24/7/2010،

بناء على قرار بلدي حاريص رقم 25 م/ب تاريخ 27/7/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية، اتحاد بلدية يسمى «اتحاد بلديات القلعة».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3808 / 2016 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور أعلاه البلديات التالية: تبنين، كفردونين، دير أنطار، كفره، قلاويه، صفد البطيخ، جميجمة، حاريص وعيتا الجبل ,ياطر ,راميا والسلطانية ويكون مركزه بلدة تبنين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود