المادة 1
أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية، اتحاد بلدية يسمى «اتحاد بلديات القلعة».
مرسوم Decree No. 4981 04/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على قرار بلدية عيتا الجبل رقم 3 تاريخ 24/6/2010،
بناء على قرار بلدية كفره رقم 25 تاريخ 18/7/2010،
بناء على قرار بلدية كفردونين رقم 3/2010 تاريخ 18/7/2010،
بناء على قرار بلدية صفد البطيخ رقم 7 تاريخ 21/7/2010،
بناء على قرار بلدية دير أنطار رقم 42 تاريخ 22/7/2010،
بناء على قرار بلدية جميجمة رقم 18 م/ب تاريخ 23/7/2010،
بناء على قرار بلديا تبنين رقم 36 تاريخ 24/7/2010،
بناء على قرار بلدية قلاويه رقم 15/ب تاريخ 24/7/2010،
بناء على قرار بلدي حاريص رقم 25 م/ب تاريخ 27/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية، اتحاد بلدية يسمى «اتحاد بلديات القلعة».
(عدلت بموجب مرسوم 3808 / 2016 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور أعلاه البلديات التالية: تبنين، كفردونين، دير أنطار، كفره، قلاويه، صفد البطيخ، جميجمة، حاريص وعيتا الجبل ,ياطر ,راميا والسلطانية ويكون مركزه بلدة تبنين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود