المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /128.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 14 - التحويلات الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة مساهمة في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP. /128.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية.