All legislation

مرسوم Decree No. 4915 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4915
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5334-5335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4915 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /128.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 14 - التحويلات الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة مساهمة في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP. /128.000.000/ ل.ل. فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريا حفار