All legislation

مرسوم Decree No. 4994 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4994
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5393-5394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4994 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /130.454.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليونا وأربعماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات ومؤسسة مرسال الدويهي تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 138/2010 تاريخ 18/2/2010. /130.545.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليونا وأربعماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزارة الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار