المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /130.454.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليونا وأربعماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات ومؤسسة مرسال الدويهي تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 138/2010 تاريخ 18/2/2010. /130.545.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليونا وأربعماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية.