إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ وحدة تفكيك الألغام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وهي عبارة عن مركبة نوع VOLKSWAGEN TRANSPORTER 5 GP طراز 2011 ـ لون أبيض ـ رقم هيكلها: WV1ZZZ7HZBH001024 والتي تقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزارة الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار