All legislation

مرسوم Decree No. 4919 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين - الجهاز التنفيذي لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4919
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5335-5336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4919 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65.000.000/ ل.ل. فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /25.000.000/ ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /10.000.000/ ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15.000.000/ ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /5.000.000/ ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /10.000.000/ ل.ل. المجموع العام /65.000.000/ ل.ل. فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المهجرين الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: ريا حفار