إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 78 منه،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه، المعدلة بالقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة السادسة والثلاثون منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من مالك العقارين رقم 3927 و3462 من منطقة شحيم العقارية برقم 763/و تاريخ 3/06/2010،
بناء على قرار لجنة الخبراء رقم 1897/ص تاريخ 8/9/2003،
بناء على التنازل دون بدل من مالك العقارين رقم 3927 و3462 من منطقة شحيم العقارية المسجل لدى كاتب عدل شحيم (ميرفت الحجار) تحت رقم 758 بتاريخ 16/2/2010.
بناء على عقد المقايضة الموقع بين بلدية شحيم ومالك العقارين رقم 3927 و3462 من منطقة شحيم العقارية، المسجل لدى كاتب عدل شحيم (ميرفت الحجار) برقم 862 تاريخ 22/2/2010،
بناء على قرارات بلدية شحيم رقم 38/م.ب. تاريخ 26/8/2003 ورقم 82/م.ب. تاريخ 29/9/2008 ورقم 20/م.ب. تاريخ 23/2/2010،
بناء على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من أملاك البلدية العامة لحساب أملاك بلدية شحيم الخاصة القسم (أ ـ ع ـ غ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) الملون بالأحمر من الطريق العام الواقع بين العقارين رقم 3927 و3462 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) البالغة مساحته التقريبية /432/م2 (أربعماية واثنان وثلاثون مترا مربعا) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 1000/1.
مادة 2: يضم إلى الأملاك العامة القسم (هـ ـ د ـ ج ـ س ـ و ـ هـ) الملون بالأصفر من العقار رقم 3462 البالغة مساحته التقريبية /479/م2 (أربعماية وتسعة وسبعون مترا مربعا) المتنازل عنه دون بدل لمصلحة الأملاك البلدية العامة بموجب التنازل رقم 758/2010 المسجل لدى كاتب عدل شحيم (ميرفت الحجار) المبين على الخريطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: صدق عقد المقايضة الموقع بين بلدية شحيم ومالك العقارين رقم 3927 و3462 من منطقة شحيم العقارية المسجل لدى كاتبة عدل شحيم (ميرفت الحجار) بتاريخ 22/2/2010 عدد 862.
مادة 4: على طالب المقايضة إظهار حدود القسم المطلوب ضمه الأملاك العامة ودفع تكاليف تنفيذ الأشغال العائدة لهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار