المادة 1
مادة 1: يباع إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عقار الدولة رقم 1724 من منطقة تبنين العقارية، قضاء بنت جبيل، البالغة مساحته /975/م.م. بمبلغ إجمالي قدره /115.000.000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4950 04/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/6/2009، من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لشراء عقار الدولة رقم 1724 من منطقة تبنين العقارية، قضاء بنت جبيل،
بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على بيع العقار بكتابها رقم 8744/11 تاريخ 12/8/2009،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 942/س تاريخ 6/4/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 17/5/210،
بناء على محضر جلسة بيع عقار الدولة رقم 1724 من منطقة تبنين العقارية بتاريخ 22/7/2010،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1310/ر.م تاريخ 9/8/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يباع إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عقار الدولة رقم 1724 من منطقة تبنين العقارية، قضاء بنت جبيل، البالغة مساحته /975/م.م. بمبلغ إجمالي قدره /115.000.000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار