إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/7/2009، والمتضمن طلب شراء فضله عقار الدولة رقم 1654/فتقا قضاء كسروان من السيد عبدو وديع حبيب، مالك العقار الملاصق رقم 320،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 29/10/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/12/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 567/ر.م تاريخ 15/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على أن يبقى اعتدال الأسعار على مسؤولية الإدارة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 14/6/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عبدو وديع حبيب فضلة عقار الدولة رقم 1654 من منطقة فتقا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /42/م.م، بسعر /565000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /23.730.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار