All legislation

مرسوم Decree No. 4951 04/09/2010

بيع فضلة العقار رقم 1654 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة فتقا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4951
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4951 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/7/2009، والمتضمن طلب شراء فضله عقار الدولة رقم 1654/فتقا قضاء كسروان من السيد عبدو وديع حبيب، مالك العقار الملاصق رقم 320،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 29/10/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/12/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 567/ر.م تاريخ 15/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على أن يبقى اعتدال الأسعار على مسؤولية الإدارة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 14/6/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عبدو وديع حبيب فضلة عقار الدولة رقم 1654 من منطقة فتقا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /42/م.م، بسعر /565000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /23.730.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار