All legislation

مرسوم Decree No. 4952 04/09/2010

بيع فضلة العقار رقم 995 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4952
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5398-5399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4952 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/8/2009، من السيد عمر بسام توفيق أبو شريف مالك العقار الملاصق رقم 100 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 995/ديك المحدي،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 3/6/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/6/210،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1260/ر.م تاريخ 29/7/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عمر بسام توفيق أبو شريف فضلة عقار الدولة رقم 995 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /20/م.م، بسعر /675.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /13.500.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار