إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/8/2009، من السيد عمر بسام توفيق أبو شريف مالك العقار الملاصق رقم 100 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 995/ديك المحدي،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 3/6/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 12/6/210،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1260/ر.م تاريخ 29/7/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عمر بسام توفيق أبو شريف فضلة عقار الدولة رقم 995 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /20/م.م، بسعر /675.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /13.500.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار