إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب سمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 9/2010/أ تاريخ 20/7/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقارات رقم 2104 ـ 2109 ـ 2121 ـ 2126 ـ 2127 ـ 2171 ـ 3827 ـ 4592 ـ 4593 ـ 3594 ـ 4676 ـ 4678 ـ 4845 ـ 2125 ـ 2140 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه، البالغة مساحتها 46.407 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار