All legislation

مرسوم Decree No. 4935 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4935
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5337-5338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4935 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /3.501.770.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية ومليون وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقود مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجمعيات تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 133/2010 تاريخ 18/2/2010 ورقم 221/2010 تاريخ 11/3/2010، /3.501.770.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية ومليون وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار