المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /3.501.770.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية ومليون وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقود مصالحة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجمعيات تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 133/2010 تاريخ 18/2/2010 ورقم 221/2010 تاريخ 11/3/2010، /3.501.770.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية ومليون وسبعماية وسبعون الف ليرة لبنانية.