إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت شباب ـ الشاوية والقنيطرة رقم 34 تاريخ 1/4/2009،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في بيت شباب (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 1529 ـ 1589 ـ 1590 ـ و1591 من منطقة بيت شباب العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيت شباب ـ الشاوية والقنيطرة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار