المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /115.765.500/ ل.ل. فقط مائة وخمسة عشر مليونا وسبعماية وخمسة وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثامنة رقم 21/2010 تاريخ 2/3/2010 الصادر في الدعوى مع الشركة الفينيقية للتطوير والتعمير (فيدكو) ش.م.ل. /115.465.500/ ل.ل. فقط مائة وخمسة عشر مليونا وسبعماية وخمسة وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية.