All legislation

قرار Decision No. 1484 01/09/2010

تعيين مختار في بلدة رحبه - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1484
Date
01/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1484 تاريخ 01/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، لا سيما المادة 15 منه،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فاضل جميل سليمان، تولد رحبه عام 1948، سجل /882/ مختارا في بلدة رحبة لاتمام مدة الولاية بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجس اسبر البايع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 1 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود