المادة 1
مادة 1: عين السيد فاضل جميل سليمان، تولد رحبه عام 1948، سجل /882/ مختارا في بلدة رحبة لاتمام مدة الولاية بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجس اسبر البايع.
قرار Decision No. 1484 01/09/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، لا سيما المادة 15 منه،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فاضل جميل سليمان، تولد رحبه عام 1948، سجل /882/ مختارا في بلدة رحبة لاتمام مدة الولاية بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجس اسبر البايع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 1 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود