المادة 1
مادة 1: صدق تعديل حدود الاستملاك في تخطيط طريق إهمج ـ اللقلوق ـ القسم الأول المصدق بالمرسوم رقم 2640 تاريخ 10/9/1965 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل)، بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4990 04/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل حدود الاستملاك في تخطيط طريق إهمج ـ للقلوق ـ القسم الأول المصدق بالمرسوم رقم 2640 تاريخ 10/9/1965 لأسباب فنية،
بناء على قرار بلدية إهمج رقم 13/م.ب. تاريخ 23/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل حدود الاستملاك في تخطيط طريق إهمج ـ اللقلوق ـ القسم الأول المصدق بالمرسوم رقم 2640 تاريخ 10/9/1965 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل)، بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي