All legislation

قرار Decision No. 1505 03/09/2010

تكليف قائمقام بعلبك القيام باعمال مجلس بلدية نبحا المحفارة - قضاء بعلبك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1505
Date
03/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1505 تاريخ 03/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 23 و24 منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 693/2009 - 2010 تاريخ 22/7/2010 القاضي بإبطال الانتخابات البلدية في بلدة نبحا المحفارة مع جميع النتائج المترتبة عليها،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 200 تاريخ 11/8/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك - القيام باعمال مجلس بلدية نبحا المحفارة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 3 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود