إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الغرفة العسكرية، وهي عبارة عن مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها من الجمهورية اللبنانية (ثمانية أجزاء)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /750.000/ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار