All legislation

قرار Decision No. 1506 03/09/2010

تكليف مختار حي البساتين في مدينة صور القيام باعمال قرية طربيخا - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1506
Date
03/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1506 تاريخ 03/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4765 تاريخ 19/8/2010 المتضمن تكليف مختار حي البساتين في مدينة صور لانجاز معاملات تبديل مكان واستحداث سجل خاص بالقرية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار حي البساتين في مدينة صور السيد علي عسكر القيام باعمال مختارية قرية طربيخا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 3 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود