المادة 1
مادة 1: يكلف مختار حي البساتين في مدينة صور السيد علي عسكر القيام باعمال مختارية قرية طربيخا.
قرار Decision No. 1506 03/09/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4765 تاريخ 19/8/2010 المتضمن تكليف مختار حي البساتين في مدينة صور لانجاز معاملات تبديل مكان واستحداث سجل خاص بالقرية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار حي البساتين في مدينة صور السيد علي عسكر القيام باعمال مختارية قرية طربيخا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 3 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود