المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /82.000/د.أ. أي ما يوازي (مئة وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4955 04/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /82.000/د.أ. أي ما يوازي (مئة وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وخمسة عشرة ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار