إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد حسين نعيم الدوة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وهي عبارة عن سيارة سياحية نوع تويوتا كورولا، لون رصاصي، موديل 2002، رقم هيكلها: 2T1BR12E52C859722 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار