All legislation

مرسوم Decree No. 4956 04/09/2010

قبول هبة مقدمة من السيد حسين نعيم الدوة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4956
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5409-5410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4956 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السيد حسين نعيم الدوة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وهي عبارة عن سيارة سياحية نوع تويوتا كورولا، لون رصاصي، موديل 2002، رقم هيكلها: 2T1BR12E52C859722 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار