المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة،. المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /28.125.000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4958 04/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة،. المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /28.125.000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار