All legislation

مرسوم Decree No. 4958 04/09/2010

قبول هبة مقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4958
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5411-5412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4958 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة،. المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة محمود سلمان للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /28.125.000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار