إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة فوش 94 ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وهي عبارة عن ثلاث منشآت مسبقة الصنع قياس كل منها (6× 6) م2 وذلك إعادة تأهيل القاعدة البحرية الكائنة في وسط بيروت، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.000/د.أ. (أي ما يوازي /30.000.000/ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار