All legislation

مرسوم Decree No. 4961 04/09/2010

قبول هبة مقدمة من شركة فوش 94 ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4961
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5414-5415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4961 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة فوش 94 ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وهي عبارة عن ثلاث منشآت مسبقة الصنع قياس كل منها (6× 6) م2 وذلك إعادة تأهيل القاعدة البحرية الكائنة في وسط بيروت، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /20.000/د.أ. (أي ما يوازي /30.000.000/ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار