All legislation

مرسوم Decree No. 4962 04/09/2010

قبول هبة مقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4962
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5415-5417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4962 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وهي عبارة عن عتاد تأليل، وتقدر قيمتها بحوالي /8780/د.أ. أي ما يوازي /13.235.850/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا ومئتان وخمسة وثلاثون ألف وثمانماية وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار