All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1457 30/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة مكتب الخدمات الاجتماعية للآباء اللعازريين - الاشرفية" Fondation Bureau Sociale des Peres Lazarists-Achrafieh مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1457
Date
30/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5341-5342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1457 تاريخ 30/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة مكتب الخدمات الاجتماعية للآباء للعازريين - الاشرفية" Fondation Bureau Sociale des Peres Lazarists-Achrafieh والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14391 تاريخ 13/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة مكتب الخدمات الاجتماعية للآباء اللعازريين - الاشرفية" Fondation Bureau Sociale des Peres Lazarists--Achrafieh مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4656 - دير الآباء اللعازريين - ملك جمعية الآباء اللعازريين. غايتها: العمل في مجال تقديم الدعم والمساندة والرعاية للايتام والارامل والعجزة والمحتاجين والمنكوبين دون تمييز طائفي او سياسي. - العمل في مجال تقديم الدعم والمساندة والرعاية في مجالات الاعاقة والادمان واعادة تأهيل الاشخاص. - العمل على تطوير وتنمية الاسرة في مختلف المجالات. العمل على دعم ومواكبة احتياجات الطفل في مختلف مراحل نموه. بغية تحقيق الاهداف المحددة اعلاه، يحق للجمعية القيام بالامور التالية: - التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية بكافة ادارتها الرسمية، او مع دول اجنبية، اضافة الى منظمات وجمعيات المجتمع المدني اللبنانية او الاجنبية. - تنظيم مؤتمرات ودورات وخلوات وندوات متخصصة، اضافة الى كافة انواع المشاريع والمهرجانات والاحتفالات. - إنشاء مراكز متخصصة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والتوجيه والرعاية الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الاب زياد الياس الحداد - فارس نعمة الله ابي نصر - د. نيكول ريمون قواس - كاتيا فؤاد ريشا داغر - ريما جان بجك - ربى حنا الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فارس نعمة الله ابي نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود