إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة SARAMED SARL لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /26.500.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). الترقيم المعتمد: موجز20 - مفصل 2540 التسمية النظامية: SEDI SYSTEM الكمية: 2/اثنين الرقم المتسلسل: 4476- 4471 وضع المعدات الطبية:NC
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة