All legislation

مرسوم Decree No. 4966 04/09/2010

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش من شركة SARAMED SARL

Type
مرسوم · Decree
Number
4966
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5420-5421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4966 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة SARAMED SARL لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /26.500.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). الترقيم المعتمد: موجز20 - مفصل 2540 التسمية النظامية: SEDI SYSTEM الكمية: 2/اثنين الرقم المتسلسل: 4476- 4471 وضع المعدات الطبية:NC

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة