All legislation

مرسوم Decree No. 5008 07/09/2010

قبول هبة مقدمة من شركة فقيه للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5008
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5008 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة فقيه للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وهي عبارة عن سيارتي رانج روفر ـ موديل 2006 رقم هيكليهما: ـ SALSF25496A910322

SALSF25476A908424 وتقدر قيمتها بحوالي /90/مليون ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار