إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة فقيه للتجارة العامة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش، وهي عبارة عن سيارتي رانج روفر ـ موديل 2006 رقم هيكليهما: ـ SALSF25496A910322
SALSF25476A908424 وتقدر قيمتها بحوالي /90/مليون ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار