All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1458 30/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "النادي اللبناني لرواد الفن والجمال والابداع" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1458
Date
30/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5342-5343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1458 تاريخ 30/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "النادي اللبناني لرواد الفن والجمال والابداع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12624 تاريخ 20/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 12624 تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "النادي اللبناني لرواد الفن والجمال والابداع". مركزها: عاليه - الشارع العام - ملك اكرم رضوان. غايتها: 1- العمل على تطوير ونشر الثقافة وتكريم المبدعين وكل ما من شأنه رفع مستوى المهن الفنية والعلمية. 2- تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية وتشجيع الابحاث والدراسات وتبادل الخبرات ومساعدة وارشاد الفنانين والمبدعين بالتعاون مع باقي النوادي المحلية والدولية والمنظمات الاجنبية. 3- انشاء المعاهد الفنية والتدريبية ومنح شهادات الخبرة والابداع. 4- تنشيط الثقافة الابداعية وفنون الاداء والعروض التي تؤمن التنوع في الفن والجمال. 5- حوار للحياة: لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والانساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وفسحة للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والاساليب ذات الخصوصية ومشروع تدريبي ومتنوع في اكثرية الفنون الجميلة يصدر من خلال هذا المشروع دراسات وابحاث وشهادات ابتكار فنية وابداعية من خلال تنظيم مهرجانات لملكة سيدة الاناقة والجمال. 6- توفير مساحة ثقافية فنية واعلامية لدعم وتنشيط الفنون كافة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي لها اهداف مشابهة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اكرم عبد الله رضوان - فادي محمد كامل جباخنجي - هويدا عادل ابي المنى - عدنان سليم فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم عبد الله رضوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود