المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "النادي اللبناني لرواد الفن والجمال والابداع". مركزها: عاليه - الشارع العام - ملك اكرم رضوان. غايتها: 1- العمل على تطوير ونشر الثقافة وتكريم المبدعين وكل ما من شأنه رفع مستوى المهن الفنية والعلمية. 2- تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض السياحية والفنية والثقافية وتشجيع الابحاث والدراسات وتبادل الخبرات ومساعدة وارشاد الفنانين والمبدعين بالتعاون مع باقي النوادي المحلية والدولية والمنظمات الاجنبية. 3- انشاء المعاهد الفنية والتدريبية ومنح شهادات الخبرة والابداع. 4- تنشيط الثقافة الابداعية وفنون الاداء والعروض التي تؤمن التنوع في الفن والجمال. 5- حوار للحياة: لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والانساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وفسحة للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والاساليب ذات الخصوصية ومشروع تدريبي ومتنوع في اكثرية الفنون الجميلة يصدر من خلال هذا المشروع دراسات وابحاث وشهادات ابتكار فنية وابداعية من خلال تنظيم مهرجانات لملكة سيدة الاناقة والجمال. 6- توفير مساحة ثقافية فنية واعلامية لدعم وتنشيط الفنون كافة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي لها اهداف مشابهة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اكرم عبد الله رضوان - فادي محمد كامل جباخنجي - هويدا عادل ابي المنى - عدنان سليم فخر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم عبد الله رضوان.