المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /84.482.000/ل.ل. (فقط أربعة وثمانون مليونا وأربعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقدا مصالحة مع وقف الطائفة الشيعية في بنت جبيل بوكالة المحامي مصطفى عيد تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 208/2010 تاريخ 8/3/2010. /84.482.000/ل.ل. فقط أربعة وثمانون مليونا وأربعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية.