All legislation

مرسوم Decree No. 5013 07/09/2010

تجديد العمل بمرسوم الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5013
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5013 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المتضمن الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد العمل بالمرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المتضمن الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة