المادة 1
جدد العمل بالمرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المتضمن الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة.
مرسوم Decree No. 5013 07/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المتضمن الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 6/2010 تاريخ 15/7/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
جدد العمل بالمرسوم رقم 17009 تاريخ 22/5/2006 المتضمن الترخيص لجامعة بيروت العربية بإنشاء فرع في طرابلس يتضمن بعض كليات الجامعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة