إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما أحكام المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة بقيمة /50.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية لا غير) لصالح القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين، فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للشروط الآتية: الغاية من السلفة: دفع جزء من الديون المتوجبة على القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين لصالح المستشفيات والمضمونين. مدة السلفة: نهاية العام 2010. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل لعام 2010 على التنسيب التالي: (1 ـ 16 ـ 1 ـ 345 ـ 14 ـ 1 ـ 9).
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة وتسحب بناء على كتاب صادر عن وزير العمل وموجها إلى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الإمضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار