All legislation

مرسوم Decree No. 5014 07/09/2010

إعطاء وزارة العمل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
5014
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5424-5425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5014 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما أحكام المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة بقيمة /50.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية لا غير) لصالح القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين، فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للشروط الآتية: الغاية من السلفة: دفع جزء من الديون المتوجبة على القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين لصالح المستشفيات والمضمونين. مدة السلفة: نهاية العام 2010. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل لعام 2010 على التنسيب التالي: (1 ـ 16 ـ 1 ـ 345 ـ 14 ـ 1 ـ 9).

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة وتسحب بناء على كتاب صادر عن وزير العمل وموجها إلى وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الإمضاء: بطرس حرب وزير المالية الإمضاء: ريا حفار