All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1471 31/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل سلطاني وانسبائهم الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1471
Date
31/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1471 تاريخ 31/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل سلطاني وانسبائهم الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10731 تاريخ 24/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل سلطاني وانسبائهم الاجتماعية". مركزها: بيروت - الروشة - شركة المباني الحديثة - الطابق الخامس. غايتها: 1- توثيق عرى الصداقة والاخوة بين اعضاء العائلة وتوطيد العلاقة والمعرفة فيما بينهم. 2- العمل على تنمية وتقوية المستوى الاجتماعي على كافة الاصعدة. 3- متابعة وتوجيه ابناء العائلة نحو التحصيل العلمي في كافة الميادين. 4- اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد علي وفيق سلطاني - د. احمد توفيق سلطاني. - عمر عبد الحفيظ سلطاني - عدنان عبد الحفيظ سلطاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد الحفيظ سلطاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود