All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1472 31/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "اطفالنا - جنة الحياة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1472
Date
31/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5344-5346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1472 تاريخ 31/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اطفالنا - جنة الحياة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11415 تاريخ 3/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اطفالنا - جنة الحياة". مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع سليم ادريس - بناية النصر - حضانة "أولي - بولي" - الطابق الاول. غايتها: 1- المساهمة في بناء وتطوير واعادة تأهيل المجتمع الطفولي وتقديم الخدمات الانسانية في المساعدة عينيا وماديا واقامة دورات ثقافية وتعليمية تتعلق بالطفل والام معا. 2- المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والغذائية والنفسية والثقافية للاطفال والامهات المحتاجين بكافة انواعها. 3- المساهمة في تقديم المساعدات التعليمية للطلاب المحتاجين والعمل على اقامة دورات تعليمية وتدريبية، ونشر الوعي المجتمعي الثقافي الذي يطال كافة افراد المجتمع. 4- الاهتمام برعاية الطفولة والمرأة والمشاركة مع الجمعيات الاخرى في جميع مجالات الخدمات الاجتماعية التي تتوافق مع اهداف الجمعية. 5- الاهتمام بكل ما يحيط عالم الطفولة من بيئية وثقافية اجتماعية، لايجاد مناخ صحي يراعي كافة احتياجات نمو الطفل السليم. 6- مواكبة كافة التطورات والابحاث والدراسات المتعلقة بمحور "اطفالنا" والعمل على تطبيقها ضمن اطار الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السادة: - رانية زهير السروجي - صفاء محمود الصفدي - لينا مصطفى عيتاني - دانيا علي الدقماق - فاطمة مصطفى عيتاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد لينا مصطفى عيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسيمة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود