All legislation

مرسوم Decree No. 4992 04/09/2010

الترخيص باستثمار مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك في الأغراض الصناعية والزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4992
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5427-5429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4992 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الطلب رقم 4009 تاريخ 19/11/2008 المقدم من السيد محمد صالح الموسوي المتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك،

بناء على الموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4009 تاريخ 30/1/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد صالح الموسوي باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 2919 من منطقة النبي شيت العقارية ـ قضاء بعلبك، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 128 م3 يومي منه على أن يستعمل 88 م3 منها للأغراض الصناعية و40 م3 للأغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العدادين على موافقتها وأن تختمهما بعد تركيبهما بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الإدارة من مراقبتهما في أي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان على أن لا يدخل خط المياه المخصص للزراعة إلى داخل المصنع بأي حال، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عن الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1 ـ للاستعمال الصناعي: 88 م3× 600× 365 = 19.272.000 ل.ل. 2 ـ للاستعمال الزراعي: 40 م3 × 100 × 365 = 1.460.000 ل.ل. مجموع الرسم السنوي 20.732.000 ل.ل. فقط عشرون مليونا وسبعماية واثنين وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الأداء سلفا عند تبلغه مرسوم الترخيص هذا، على أن يحتسب الرسم للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار إليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم لكل سنة لاحقة يجدد فيها الترخيص.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار